Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله بن عبد الحكم: ولا يمس مصحفاً، ولا يحمله إلا طاهراً(١)، ويجب الغسل من مسيس النساء، إذا مس الختان الختان، وإن لم ينزل، ويوجبه الماء الدافق، وإن كان فيما دون الختان(٢)، ومن قبّل امرأته أو جسّها؛ فعليه الوضوء وعليها(٣).
قال أبو حنيفة: لا وضوء عليه من القُبلة والجَس(٤).
قال سفيان الثوري مثل قول أبي حنيفة(٥).
(١) كما في ((الموطأ)) (١٩٩/١)، وانظر ((الاستذكار)) (٤٧١/٢).
(٢) ((الموطأ)) (٤٦/١)، و((المدونة)) (١٣٥/١)، و((الاستذكار)) (٢٦٩/١-٢٧٧)، و ((البيان والتحصيل)) (١٢٥/١)، و((بداية المجتهد)) (٥٥/١).
(٣) ((الموطأ)) (٤٣/١)، و((المدونة)) (١٢٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٢/١-٢٥٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢١/٢)، و((بداية المجتهد)) (٤٣/١)، و((النوادر والزيادات)) لابن أبي زيد (٥٢/١) وقال فيه: ((قال ابن عبد الحكم: من استُغفل أو أُكره في قُبلةٍ أو ملامسةٍ، فلا وضوء عليه، إلا أن يتراخى أو يلتذّ».
(٤) ((الحجة على أهل المدينة)) (٦٥/١)، وكتاب ((الآثار)) لمحمد (٩٧/١)، و ((المبسوط)) للشيباني (٤٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦٧/١)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠/١)، و((الاختيار)) (١٠/١).
(٥) ذكر ذلك عنه الترمذي (٢٨٢/١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٤٥/١)، والمروزي في ((اختلاف الفقهاء)) (ص١٨٣) وجاء فيه: ((قال سفيان: إذا قبّل الرجل امرأته وهو على وضوء، فلا أرى عليه وضوءاً)).
وذكر ابن المنذر في ((الأوسط)) (١٢٤/١) وابن قدمة في ((المغني)) (٢١٩/١) أن الثوري يرى أن مس النساء لشهوة ينقض الوضوء، وأما لغير شهوة فلا ينقضه. قلت: والقول بعدم انتقاض الوضوء؛ مس بشهوة أو بغير شهوة هو الصحيح =
53