38

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة في المسح: يمسحُ المقيمُ يوم وليلة إلى مثل ساعتهِ التي أحدث فيها، والمسافر ثلاثة أيام(١).

وقال إسحاق بن راهويه مثل ذلك أيضاً.

وقال أحمد بن حنبل: يمسحُ على الجوربين بغيرِ نعلين(٢).

قال إسحاق مثل ذلك.

قال ابنُ عبد الحكم: ويأخذ الذي يريدُ يمسح الماءَ بيديهِ ثم يرسله، ثم يضع يداً تحت الخفّ ويداً فوقه ثم يمسح مسحةً واحدةً، ويبلغ بيده السفلى الكعبين حد الوضوء(٣).

= وانظر ((الحجة على أهل المدينة)) (٢٣/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٩٦/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (٨/١)، و((الهداية)) (٣١/١)، و ((الاختيار)) (١/ ٢٣).

(١) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٢/٢، ٢٨٣)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص١٧)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (١٨/١)، و((الأوسط)) (٤٣٥/١)، و(«المغني)) (٣٦٥/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٧/٢)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (١٧/١)، و((المغني)) (٣٧٤/١).

(٣) كما في ((الموطأ)) (٣٨/١)، و((المدونة)) (١٤٢/١)، و((الاستذكار)) (٢٢٦/١، ٢٢٥)، وانظر ((حلية العلماء)) (٨٤/١).

قلت: والقول بمسح أسفل الخفين وأعلاهما معاً قول ضعيف، والحديث الذي ورد فيه ضعيف لا يصح، وهو حديث المغيرة بن شعبة قال: ((وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فمسح على الخفين وأسفلهما))، أخرجه أبو داود (١٦٥)، والترمذي (٩٧)، وابن ماجه (٥٥٠) من طريق الوليد بن مسلم أخبرني : ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة به.

قال الترمذي: ((وهذا حديث معلول؛ لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم، =

38