37

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

بابُ المسح على الخُفّين(١)

قال ابنُ عبد الحكم: ويمسحُ المسافرُ والمقيمُ على خُفّيهِ إذا أدخلهما في رجليهِ وهما طاهرتانِ بطهرِ الوضوء، ما لم ينزعهما، أو تصبه جنابة، أو يغتسل المقيم لجمعة، وليس لذلك وقتٌ معلومٌ من الأيام، لا لمقيم ولا لمسافرٍ (٢)، والرجالُ والنّساءُ في ذلك سواء(٣).

قال أبو حنيفة في المسح على الخُفّينِ: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن (٤).

(١) قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (٢٠٢): ((نقل ابن المنذر عن ابن المبارك، قال: ليس في المسح على الخُفّين عن الصحابة اختلاف؛ لأنّ كلّ من رُوي عنه منهم إنكاره، فقد رُوي عنه إثباته)).

وقال ابن عبدالبر: ((لا أعلم رُوي عن أحدٍ من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أنّ الروايات الصحيحة عنه مصرّحة بإثباته)).

وانظر ((الأوسط)) لابن المنذر (٤٣٤/١)، و((المغني)) لابن قدامة (٣٥٩/١).

(٢) وهذا خلاف ما ثبت عن النبي ﷺ، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((جعَلَ رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم))، أخرجه مسلم (٢٧٦).

وعن خزيمة بن ثابت عن النبي ﷺ أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: ((المسح على الخفّين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم))، أخرجه أبو داود (٩٥) وغيره، وصححه الشيخ الألباني في ((صحيح سنن أبي داود))، ولهذا أخذ به بقية الأئمة.

(٣) ((المدونة)) (١٥٩/١-١٦٠)، و((النوادر والزيادات)) (٩٣/١)، و((بداية المجتهد)) (٥٧/١).

(٤) كما في ((الآثار)) لمحمد بن الحسن (٨٥/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (١٥/١)، =

37