39

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أبو حنيفة: يمسحُ ظاهرهما فقط(١).

وقال أحمدُ بن حنبل مثل قولِ أبي حنيفة: يمسح ظاهرَ الخُفّينِ فقط(٢).

وقال إسحاق بن راهويه مثل قول ابنٍ عبد الحكم: يمسح ظاهرهما وباطنهما(٣).

وقال سفيان الثوري(٤): يمسحُ ظاهرَ الخُفّينِ فقط، ويمسحُ على الجوربينِ والنّعلينِ، وإن لم يكن عليه جوربين فلا يمسح على النعلين(٥).

= وسألت أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقالا: ليس بصحيح؛ لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء بن حيوة قال: حُدّثت عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي ◌َ﴾، ولم يذكر فيه المغيرة)).

والثابت الصحيح هو المسح على ظهر الخفين، وصح عن علي بن أبي طالب قوله: ((لو كان الدِّين بالرأي لكان أسفل الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبيّ صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خُفَّيه)»، أخرجه أبو داود (١٦٢) وصححه الحافظ ابن حجر في ((التلخيص الحبير))) (١٦٠/١)، والألباني في ((إرواء الغليل)) (١٠٣).

(١) ((الحجة على أهل المدينة)) (٣٥/١)، و((المبسوط)) للشيباني (٩١/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠١/١)، و((الآثار)) (ص١٧)، و((بدائع الصنائع)) (١٢/١)، و((الاختيار)) (٢٤/١).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٤/٢)، و((مسائل أحمد لأبي داود)) (ص١٥-١٦)، ومسائل أحمد لابن صالح (ص٢٦٧)، و((مسائل أحمد لابن هانئ)) (١٨/١)، و((المغني)) (٣٧٦/١).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٨٥/٢)، و(«الأوسط)) (٤٥٢/١).

(٤) انظر ((بداية المجتهد)) (١٩/١)، و((المغنى)) (٣٧٦/١)، و((حلية العلماء)) (٨٤/١)، و («الأوسط)» (٤٥٣/١).

(٥) الصواب جواز المسح على النعلين وإن لم يكن لابساً للجوربين، خلافاً لما ذهب إليه الإمام الثوري، قال الشيخ الألباني في ((تمام المنة)) (ص١١٣- ١١٤): =

39