Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ولا قراداً ولا حلمةٌ(١).
قال أبو حنيفة: لا بأس أن يقتلَ المحرمُ البرغوثَ والقرادَ والحلمةَ والبعوضةَ(٢).
قال الشافعي مثل قولِ أبي حنيفة(٣).
قال عبد الله: ولا بأس أن يميطّ ذلك عن نفسهِ(٤)، ولا بأس أنْ يقتلَ المحرمُ الكلبَ العقور، مثل الذئب والفهد والأسد والنمر، وكل ما عدا على الناس(٥).
قال أبو حنيفة: ما كان من السّباع غير الذئب والكلب، فإنْ كان ذلك هو المبتدئ للرجل فقتّله المحرم، فلا شيء عليه، وإن ابتدأه الرجلُ كان عليه جزاؤه، ألا ترى أنّ الضبعَ سبع، وقد حكمَ فیهِ عمرُ
(١) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((الاستذكار)) (١٥٩/٤)، و ((التمهيد)) (١٦٥/١٥).
(٢) ((المبسوط)) للشيباني (٤٥٤/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٠/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١٠١/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٦/٢)، و((الهداية)) (١٦٨/١)، و((الاختيار)) (١٦٨/١).
(٣) ((الأم)) (٢٥١/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٩)، و((الحاوى الكبير)) (٣٤١/٤)، و((المجموع)) (٣١٦/٧).
(٤) ((المدونة)) (٤٥٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤١٣/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٣٥٦/١)، و((المدونة)) (٤٤٩/١)، و((الاستذكار)) (١٥١/٤)، و ((التمهيد)) (١٥٣/١٥)، و((البيان والتحصيل)) (١٥/٤).
213