Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال سفيان الثوري: تلبس المرأةُ المحرمةُ من الثياب ما شاءت، الدرع والإزار والسراويل والقباء والقفازين إلا البرقع(١).
قال عبد الله: ولا بأس أن تلبس السراويل والخفين، ولا بأس أن تسدل المرأة على وجهها(٢)، ولا تكتحل المحرمة(٣).
قال الشافعي: تكتحلُ المحرمة بكحلٍ ليس فيه طيب(٤).
قال عبد الله: ويحكُّ المحرمُ رأسَهُ حكاً رقيقاً، ويحكُّ جلدَهُ وما أبصر منه إن شاء حكاً شديداً(٥).
ولا يقصُّ المحرمُ ظفراً ولا يقصُّ شعراً(٦)، ولا يقتلُ المحرمُ قملةً، ولا يطرحها من ثوبه(٧)، ولا يقتل المحرمُ بعوضةً ولا برغوثاً
(١) ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٢١/٣).
(٢) ((المدونة)) (٤٦٣/١)، و((بداية المجتهد)) (٩٢/١٢)، و((الاستذكار)) (١٤/٤)، و((التمهيد)) (١٠٤/١٥)، والإجماع (٥٣/١).
(٣) ((المدونة)) (٤٦٠/١)، وجاء في ((الإشراف)) لابن المنذر (٢٥٩/٣): وقال مالك: ((لا بأس أن يكتحل المحرم من حرِّ يجده في عينه بالإثمد وغيره)).
(٤) ((الأم)) (١٦٤/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٦٣)، و((الحاوي الكبير)) (١٢١/٤)، و ((المجموع)» (٣٥٣/٧).
(٥) ((الموطأ)) (٣٥٨/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٤٥/٣)، و((الاستذكار)) (١٦٠/٤).
(٦) ((الموطأ)) (٤١٧/١)، و((المدونة)) (٤٤١/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٣/٣)، و((الاستذكار)) (٣٨٥/٤).
(٧) ((الموطأ)) (٤١٧/١) و((التمهيد)) (١٦٤/١٥).
212