Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ابن الخطاب بكبشٍ (١)(٢).
ولا يقتل من الطيرِ إلا الغراب والحدأة، واستحب له أهل العلم ألا يقتلهما حتى يضراه(٣)، ولا بأس بقتل الحيّة والعقرب(٤).
ولا يغطّي المحرمُ وجهَهُ ولا رأسه(٥).
قال سفيان الثوري: يغطّي المحرمُ وجهه من الحرِّ والبرد(٦).
قال أحمد بن حنبل في تغطية المحرم وجهه قال: إِنْ ذهبَ ذاهبٌ إلى حديث عثمان(٧) ................................
(١) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٤١٤/١)، ومن طريقه الشافعي (٩٨٧)، والبيهقي (١٨٣/٥، ١٨٤) من طرق عن جابر بن عبد الله: ((أنّ عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبشٍ، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة)). وصححه العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (٢٤٥/٤).
(٢) ((المبسوط)) (٥٥٣/٢)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٥٢/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٩٠/٤)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٥/٢)، و((الهداية)) (١٦٨/١)، و((الاختيار)) (١٤٥/١).
(٣) ((الموطأ)) (٣٥٦/١)، و((الاستذكار)) (١٥٤/٤)، و((بداية المجتهد)) (١٢٨/٢)، و((التمهيد)) (١٥/١٥٣).
(٤) ((الاستذكار)) (١٥٨/٤)، و((التمهيد)) (١٥/١٥٥).
(٥) ((الموطأ)) (٣٢٧/١)، و((المدونة)) (٤٦٣/١)، و((البيان والتحصيل)) (٤٥٥/٣)، و((الاستذكار)) (٢٣/٤، ٢٤)، و((بداية المجتهد)) (٩٢/٢)، و((الإشراف)) لابن المنذر (٢٢٦/٣).
(٦) مصنف ابن أبي شيبة (٢٨٥/٣).
(٧) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٣٢٧/١)، وابن أبي شيبة (٢٨٥/٣)، والبيهقي (٥٤/٥) من طرق عن الفرافصة بن عمير: ((أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم)).
214