171

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله: ولا يقتل النساء ولا الصبيان ولا شيخ(١).

قال الشافعي: يقتل الشيخ الفان، قد قتل دريد بن الصمة، وهو ابن عشرين ومائة سنة(٢).

قال عبد الله: ولا يقاتل العدو حتى يدعى إلى الإسلام، إلا أن يعجلوا عن ذلك(٣).

فإذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن فأسلموا في أيديهم، فليردوهم.

قال الشافعي: لا يردوهم إلى أرض الشرك.

قال عبد الله: ولا بأس بقتال اللصوص ومناشدتهم(٤).

***

(١) ((الموطأ)) (٣٢٢/٣)، و((المدونة)) (٤٩٩/١)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((البيان والتحصيل)) (٣٠/٣).

(٢) ((الأم)) (٢٥٤/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٢/١٤)، و((المجموع)) (٢٩٥/١٩)، وفي ((الأم)): وهو ابن خمسين ومائة سنة.

(٣) ((المدونة)) (٤٩٦/١)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((البيان والتحصيل)) (٨٣/٣).

(٤) ((الكافي)) (٢٢٢).

171