170

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

والهجين والبرذون بمنزلة الخيل إذا أجازها الوالي(١).

قال أبو حنيفة: يسهم لها؛ أجازها الوالي أو لم يجزها(٢).

قال عبد الله: ولا يسهم لبغلٍ ولا حمارٍ ولا بعيرٍ(٣)، ولا يكون الخمس إلا فيما أوجف عليه بالركاب بخيل(٤).

ولا بأس بقتل الأسارى إذا لم يكن لهم أمان، ومن استحياه الإمام من الأسارى فلا يقتل(٥)، ولا يمس الرهبان أهل الصوامع والديارات كلهم(٦).

قال الشافعي: يقتل الرهبان أهل الصوامع والديارات والأجراء كلهم(٧).

= و((الكافي)) (٢١٥)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/٢).

(١) ((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((الاستذكار)) (٧٤/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٥٤/١٨)، و((الأوسط)) (١٦١/١١).

(٢) ((السير الصغير)) (ص ١١٢)، و((المبسوط)) السرخسي (٤٢/١٠)، ((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٧)، و((الهداية)) (٣٨٩/٢)، و((الاختيار)) (١٣٠/٤).

(٣) ((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٢٩٧/٥)، و((الكافي)) (٢١٤).

(٤) ((المدونة)) (٥٠٢/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٧٦/٢)، و((الاستذكار)) (٣٧/٧)، و((بداية المجتهد)) (١٦٤/٢).

(٥) ((المدونة)) (٥٠١/١)، و((الكافي)) (٢٠٨-٢٠٩)، و((البيان والتحصيل)) (٥٦١/٢، ٢١/٣).

(٦) ((المدونة)) (٥٠٠/١)، و((الاستذكار)) (٢٩/٥)، و((الكافي)) (٢٠٨)، و((البيان والتحصيل)) (٥٦٠/٢).

(٧) ((الأم)) (٢٥٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٧٩)، و((الحاوي الكبير)) (١٩٢/١٤).

170