Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
والجزيةُ على من بلغَ الحلم من أحرار أهل الذمة، ولا جزية على نسائهم، ولا على صبيانهم، ولا عبيدهم ولا فقرائهم(٢)، ولا يزاد على فريضة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهي أربعون درهماً أو أربعة دنانير(٣).
وقال أبو حنيفة: في الجزية ثلاث درجات، الموسر ثمانية وأربعون درهماً، والفقير اثني عشر درهماً، والوسط أربعة وعشرون درهماً(٤).
قال الشافعي: يؤخذ من الفقير منهم والغني ديناراً عن كلِّ نفس(٥).
(١) الجزية من الجزاء؛ لأنها مال يؤخذ من أهل الكتاب جزاء الإسكان في دار الإسلام، وقيل: من جزّأْت الشيء إذا قسّمته، ثم سهلت الهمزة، وهي عبارة عن المال الذي يعقد للكتابي عليه الذمة، وهي فعيلة من الجزاء؛ كأنها جزت عن قتله، قاله العيني في ((عمدة القاري)) (١٥/ ٧٧).
(٢) ((الموطأ)) (٢٧٩/١)، و((الاستذكار)) (٢٥٠/٣)، و((التمهيد)) (١٣١/٢)، و((البيان والتحصيل)) (١٧٩/٤).
(٣) أخرجه مالك في ((الموطأ)) (٢٧٩/١)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩٦/٩) عن نافع عن أسلم مولى عمر بن الخطاب: ((أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضربَ الجزية على أهلِ الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماً، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام))، وصححه الشيخ الألباني في ((الإرواء)) (١٢٦١).
(٤) ((السير الصغير)) (ص ١٥٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (٧٨/١٠)، ((بدائع الصنائع)) (١١٢/٧)، و((الهداية)) (٤٠١/٢)، و((الاختيار)) (١٣٧/٤).
(٥) ((الأم)) (١٨٩/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٠/١٤)، و ((المجموع)) (٣٩١/١٩)، و((روضة الطالبين)) (٣١١/١٠).
172