169

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

القتال وهو مريضٌ فله سهمه، وللفارس سهم وللفرس سهمان، ولا يسهم إلا لفرسٍ واحد(١).

قال أبو حنيفة: للفارس سهم، وللفرس سهم، ولا يسهم إلا الفرسين(٢).

قال أحمد بن حنبل مثل قول أبي حنيفة: يسهم لفرسين(٣).

قال عبد الله: ولا يسهم لصبي ولا امرأة(٤).

قال الشافعي: يرضخ بسهم من الغنيمة، ولا يسهم لهم(٥).

قال عبد الله: وأيما سرية خرجت فإنّ غنائمهم تقسم بينهم وبين جميع أهل العسكر، فإن خرجت سرية من بلد فغنمت، فليس لأهل ذلك البلد من غنائمهم شيء(٦).

(١) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٨/١)، و((الاستذكار)) (٧٣/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٥٣٣/٢)، و((الكافي)) (٢١٤) و((بداية المجتهد)) (١٥٧/٢).

(٢) ((الآثار)) لأبي يوسف (ص ١٧١)، ((السير الصغير)) (ص ١١٢، ١١٤)، و((المبسوط)) (١٧٨/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٧) و((الهداية)) (٣٨٨/٢)، و((الاختيار)) (٤/ ١٢٩).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٨٤٥/٨)، و((المغني)) (٤٣٨/١٠)، و((الشرح الكبير)) (٥٠٧/١٠)، (٥١٤/١٠)، و((الأوسط)) (١٥٧/١١).

(٤) ((المدونة)) (٥١٩/١)، و((الاستذكار)) (١٢٧/٥)، و((التمهيد)) (٢٣٢/١)، و((الكافي)) (٢١٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٥٥/٢)، و((الأوسط)) (١٨٥/١١).

(٥) ((الأم)) (١٥٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤١٣/٨)، و((روضة الطالبين)) (٦/ ٣١٠)، و((المجموع)) (٣٦٠/١٩)، و ((الأوسط)) (١٧٨/١١).

(٦) ((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٤٢/٥)، و((التمهيد)) (٣٩/١٤).

169