168

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال مالك رضي الله عنه الله: إنما كان ذلك يوم حنين، وإنما نفّل النبي ﷺ (١).

قال عبد الله: وما حازهُ المشركون من أموالِ المسلمين، فصاحبه أولى به ما لم يقسم، فإن قسم فهو أولى به بثمنه إن شاء(٢).

قال الشافعي: صاحبه أولى به قسم أو لم يقسم، فإن وقع في سهمٍ رجلٍ أخذه صاحبه بلا ثمن، وعوض الإمام الذي وقع في سهمه من سهم النبي ﷺ، خمس الخمس (٣).

قال عبد الله: ولا بأس بأكل الطعام وذبح الماشية بأرض العدو (٤).

ومن مات فاصلاً في أرض العدو، فلا سهم له إذا مات قبل القتال(٥).

قال أبو حنيفة: إذا أدرب ثم مات، فله سهمه قاتل أو لم يقاتل (٦).

قال عبد الله: فإن قاتل فقُتِل ثم غنم المسلمون فله سهم، ومن حضرَ

(١) ((الموطأ)) (٤٥٦/٢)، و((المدونة)) (٥١٧/١)، و((الاستذكار)) (٦٠/٥)، و((التمهيد)) (٢٤٦/٢٣)، و((بداية المجتهد)) (١٥٩/١).

(٢) ((الموطأ)) (٤٥٢/٢)، و((المدونة)) (٥٠٤/١)، و((الاستذكار)) (٥٣/٥)، و((البيان والتحصيل)) (٦٥/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦٠/٢)، و((الأوسط)) (١٨٨/١١).

(٣) ((الأم)) (٢٨٣/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٠)، و((روضة الطالبين)) (٢٩٣/١٠، ٢٩٤)، و ((الأوسط)) (١٩٠/١١).

(٤) ((الموطأ)) (٤٥١/٢)، و((المدونة)) (٥٢١/١)، و((الاستذكار)) (٥١/٥)، و((الكافي)) (٢١١)، و((الأوسط)) (٦٩/١١).

(٥) ((المدونة)) (٥١٩/١)، و((البيان والتحصيل)) (٥٩٦/٢).

(٦) ((السير الصغير)) (ص ١١٣)، و((بدائع الصنائع)) (١٢٦/٧).

168