Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
وقال إسحاق بن راهويه: لابد من الصلاة على الشهداء، قد صلّي [على](١) النبي ﷺ وهو أعظم الشهداء(٢).
قال عبد الله بن عبد الحكم: وليس لغسلِ الميت حد معلوم، ولا يجاوز، إنما غسل الميت طهور، فيغسل ويطهر ثلاثاً وخمساً، بماءٍ وسدر، ويجعل في الآخرة كافوراً إن تيسر، وينتزع ثيابه وتستر عورته، ولا يفضي بيديه إلى فرجه إلا وعليه خرقة(٣).
وتغسلُ المرأةُ زوجها، ويغسلُ الرجلُ امرأته(٤).
قال الأوزاعي في غسل الميت: ينتهي أنه إلى سبع مرات.
قال أبو حنيفة وسفيان الثوري: تغسل المرأة زوجها، ولا يغسلها هو(٥).
(١) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط، وأثبتناها من ((مسائل أحمد وإسحاق)).
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٩٨/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٤٠)، وذكر ابن قدامة في ((المغني)) (٣٩٨/٢) عن إسحاق ما يخالف هذه الرواية فقال: ((فأما الصلاة عليه فالصحيح أنه لا يصلى عليه، وهو قول مالك والشافعي وإسحاق، وعن أحمد رواية أخرى أنه يصلى عليه، اختارها الخلال، وهو قول الثوري وأبي حنيفة، إلا أن كلام أحمد في هذه الرواية يشيرُ إلى أنّ الصلاة عليه مستحبة غير واجبة)).
(٣) ((المدونة)) (٢٦٠/١)، و((الاستذكار)) (٥/٣)، و((التمهيد)) (٣٧٤/١)، و((الكافي)) (٨٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٣/١).
(٤) ((الموطأ)) (٨٤/٢)، و((المدونة)) (٢٦٠/١)، و((الاستذكار)) (١٠/٣)، و((التمهيد)) (٣٨٠/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٦١/٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٠/١)، و ((الإشراف)) (٣١٨/٢).
(٥) ((المبسوط)) (٤٣٥/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٧٨)، و((الحجة)) (٣٥٧/١)، =
164