165

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله: ويغتسل من غسل الميت أحب إلينا(١).

قال أحمد بن حنبل: من غسّل ميتاً فليس عليه غسل، وعليه الوضوء(٢).

قال أحمد بن حنبل والأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: تغسلُ المرأةُ زوجها، ويغسلُ الرجلُ امرأته(٣).

قال إسحاق بن راهويه مثل ذلك(٤).

= و((المبسوط)) للسرخسي (٧١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠٥/١)، و((المجموع)) (١٥٠/٥)، و((الأوسط)) (٣٣٤/٥، ٣٣٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).

قلت: ولا أدري ما المانع من غسل الرجل زوجته؟ إذ لا دليل يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لا سيما وهو مؤيد بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعاً في رأسي، وأقول: وارأساه، فقال: بل أنا وارأساه ما ضرّك لو متِّ قبلي فغسّلتكِ، وكفنتكِ، ثم صليت عليكِ ودفنتك))، أخرجه أحمد (٢٢٨/٦) وغيره، وصحّحه الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص ٥٠).

  1. ((البيان والتحصيل)) (٢٠٦/٢)، وقال ابن البر في ((الاستذكار)) (١٢/٣): ((وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يغتسل من غسل الميت أحب إلينا)).

  2. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٨/٣)، و((مسائل أحمد لابنه أبي الفضل صالح)) (٣٤٢/١)، و((المغني)) (٢١٧/١)، و((الأوسط)) (٣٥٠/٥)، و((الإشراف)) (٣٢٩/٢).

  3. ((المغني)) (٣٩٤/٢)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣)، و((مسائل أحمد لابنه عبد الله)) (١٣٦/١)، و((الإجماع)) (٤٤/١)، و((الأوسط)) (٣٣٥/٥)، و((الإشراف)) (٣١٨/٢).

  4. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٣٧٧/٣).

165