163

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال سفيان الثوري: زوجُ المرأةِ أولى بالصلاةِ عليها من أوليائها(١).

قال عبد الله: ومن مات من السبي قبل أن يقول: لا إله إلا الله، فلا يصلى عليه، وإن كان ذلك عن تعليم صلي عليه(٢).

ولا بأس بالجلوسِ قبل أن توضعَ الجنازة(٣).

ولا يصلى على شهيدٍ ولا يغسل، ويدفن في ثيابه إذا مات فقضى في المعركة، وإن حمل فعاش بعد ذلك، غسّل وصلي عليه(٤).

قال أبو حنيفة: يصلَّى على الشهداء ولا يغسلوا(٥).

وقال أحمد بن حنبل في الشهداء: إن لم يصلَّ عليهم فلا بأس، وأهل المدينة لا يصلون عليهم.

(١) ((المغني)) (٣٦٢/٢).

(٢) ((المدونة)) (٢٥٥/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢١٣/٢).

وقال ابن عبدالبر في ((الكافي)) (٨٦): ((وقد روى المدنيون عن مالك أنه إذا لم يكن معه أبواه أو أحدهما، واشتراه مسلم فهو على دينه، ومن سُبي مع أبويه فحكمه حكمهما، وكذلك إن سُبي مع أحدهما، وقد روي عن مالك وطائفة من أهل المدينة أنه إذا ولد في ملك مسلم فهو مسلم، وإن كان معه أبواه)).

(٣) ((الموطأ)) (٢٥٣/١)، و((المدونة)) (١٧٧/١)، و((البيان والتحصيل)) (٢٧٤/٢)، و((الاستذكار)) (٢٠/٣)، و((بداية المجتهد)) (٢٤٠/١).

(٤) ((الموطأ)) (٤٦٣/٢)، و((المدونة)) (٢٥٨/١)، و((الاستذكار)) (١١٧/٥)، و((التمهيد)) (٢٤/٢٤٢).

(٥) ((المبسوط)) (٤٠٣/١، ٤١٠)، و((الحجة)) (٣٥٩/١)، و((المبسوط)) للسرخسى (٤٩/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٣٢٤/١)، و((الهداية)) (٩٢/١)، و((الاختيار)) (٩٧/١)، و((الأوسط)) (٣٤٦/٥).

163