159

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال أبو حنيفة: لا بأس أنْ يعتكفَ في مساجد العشائر(١).

قال أحمد بن حنبل: يعتكفُ في كلِّ مسجدٍ تقام فيه الصلوات، ويخرج عند الجمعة عند الزوال(٢).

قال عبد الله: ولا يعود المعتكف مريضاً ولا يشهد جنازته، ولا يدخل بيتاً إلا لحاجةِ الإنسان، ولا يخرج لحاجةٍ ولا تجارةٍ(٣).

قال سفيان الثوري: يشترط المعتكف الجنازة، ويعود المريض، ويشهد الجمعة، وما لا يحسن به أن يفعله في المسجد، فيأتي أهله فيصنعه، ولا يدخل سقفاً إلا أن يكون يسعه سقفاً في ممره، ولا يجلس عند أهله، ليوصيهم بحاجته وهو يمشي(٤).

قال عبد الله: ولا بأس أن يعقدَ المعتكف النكاح له أو لغيره(٥).

= وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (٣٨٦/٣): وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ فيه جمعة، وهي رواية ابن عبد الحكم عن مالك.

(١) ((الحجة)) (٤١٦/١)، و((المبسوط)) (٢٨٢/٢)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٥/٣)، و((بدائع الصنائع)) (١١٣/٢)، و((الهداية)) (١٣٠/١)، و((الاختيار)) (١٣٧/١)، و ((المجموع)) (٤٨٣/٦).

(٢) ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ١٩٥)، و((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٢٨/٣)، و((المغني)) (١٢٧/٣، ١٣١).

(٣) ((الموطأ)) (٣١٢/١)، و((المدونة)) (٢٩٣/١)، و((الاستذكار)) (٣٨٨/٣)، و((الكافي)) (١٣٢)، و((بداية المجتهد)) (٧٦/٢، ٨٠)، و((الإشراف)) (١٦٢/٣).

(٤) انظر ((الإشراف)) لابن المنذر (١٦٤/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٣١٨/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٣/٣)، و((التمهيد)) (٣٢٨/٨)، و((بداية المجتهد)) (٧٦/٢).

159