Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
قال عبد الله: ويدخلُ المعتكفُ إلى معتكفهِ قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد يعتكف فيها(٢)، ولا بأس بالاعتكاف في أوّلِ الشهر ووسطه، فيخرج إذا غابت الشمس من آخر يوم من اعتكافه(٣)، ومن اعتكف آخر الشهر فلا ينصرف حتى يشهد العيد مع المسلمين(٤).
قال الشافعي: إذا هلّ الهلالُ فقد خرج من الاعتكاف، فليخرج إن شاء(٥).
قال عبد الله: ولا يعتكفُ أحدٌ إلا في المسجد، في رحاب المسجد التي تجوز فيها الطواف، ولا يعتكف في بلدٍ لا تجمع فيه الجمعة، إلا في مسجد الجماعة(٦).
(١) الاعتكاف: هو في اللغة الحبس والمكث واللزوم، وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة، انظر ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (٦٦/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٠/٣)، و((التمهيد)) (١٩٨/١١)، و(«بداية المجتهد» (٢/ ٧٨).
(٣) ((الاستذكار)) (٤٠٥/٣)، و((التمهيد)) (٥٤/٢٣).
(٤) ((الموطأ)) (٣١٥/١)، و((المدونة)) (٣٠٠/١)، و((الاستذكار)) (٣٩٦/٣)، و((التمهيد)) (٥٤/٢٣).
(٥) ((الأم)) (١١٥/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٧)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٨/٣)، و((روضة الطالبين)) (٣٨٩/٢)، و((المجموع)) (٤٩٢/٦).
(٦) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((المدونة)) (٢٩٨/١)، و((الكافي)) (١٣١)، و(«بداية المجتهد)» (٧٦/٢). =
158