Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
ولا يجوز الاعتكاف بشرط، ولا اعتكاف إلا بصيام(١).
قال الشافعي: الاعتكاف جائزٌ ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أياماً، متى شاء خرج(٢).
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام(٣).
قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام(٤).
قال عبد الله: وإن مَرِض في اعتكافه خرج، فإذا صح بنى، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت، وترجع إذا طهرت(٥).
(١) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١، ٢٩٢)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((بداية المجتهد)) (٨٠/٢)، و((الإشراف)) (١٥٩/٣).
(٢) ((الأم)) (١١٥/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٦/٣)، و((المجموع)) (٤٨٧/٦).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٥٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (١٢١/٣)، و((المغني)) (١٢٥/٣).
(٤) ((الإشراف)) (١٥٩/٣).
(٥) ((الموطأ)) (٣١٦/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٢/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((الكافي)) (١٣٢).
160