160

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

ولا يجوز الاعتكاف بشرط، ولا اعتكاف إلا بصيام(١).

قال الشافعي: الاعتكاف جائزٌ ولا صيام، ولا يجوز أن يشترط أياماً، متى شاء خرج(٢).

قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: ولا بأس أن يعتكف بلا صيام(٣).

قال الأوزاعي مثل قول ابن عبد الحكم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام(٤).

قال عبد الله: وإن مَرِض في اعتكافه خرج، فإذا صح بنى، وكذلك الحائض تخرج إذا حاضت، وترجع إذا طهرت(٥).

(١) ((الموطأ)) (٣١٣/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١، ٢٩٢)، و((الاستذكار)) (٣٩٠/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((بداية المجتهد)) (٨٠/٢)، و((الإشراف)) (١٥٩/٣).

(٢) ((الأم)) (١١٥/٢)، و((مختصر المزني)) (ص ١٥٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٦/٣)، و((المجموع)) (٤٨٧/٦).

(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٢٥٨/٣)، و((الشرح الكبير)) (١٢١/٣)، و((المغني)) (١٢٥/٣).

(٤) ((الإشراف)) (١٥٩/٣).

(٥) ((الموطأ)) (٣١٦/١)، و((المدونة)) (٢٩٠/١)، و((الاستذكار)) (٤٠٢/٣)، و((التمهيد)) (١٩٩/١١)، و((الكافي)) (١٣٢).

160