127

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

باب السلام في الصلاة

ويسلّمُ الإمامُ من الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويتيامن قليلاً ويقول: السلام عليكم(١)، ويسلّم مَن خلفه تسليمة واحدة، يتيامنون قليلاً؛ يقولون: السلام عليكم، ثم يردون على الإمام؛ فيقولون: السلام عليكم(٢).

قال أبو حنيفة: يسلم تسليمتين(٣).

وقال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٤).

(١) وهذا ثابت عن النبي ﷺ، عن عائشة رضي الله عنها: ((أنّ رسول الله ﷺ كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى الشق الأيمن شيئاً))، أخرجه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩) وصححه العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي، وانظر ((السلسلة الصحيحة)) (٦٢٨/١).

(٢) ((المدونة)) (٢٢٦/١)، ((الاستذكار)) (٤٨٨/١، ٤٨٩)، و((التمهيد)) (٢٠٥/١١)، و((البيان والتحصيل)) (٦٠٧/١٧)، و((بداية المجتهد)) (١٣٩/١)، و((الأوسط)) (٢٢٣/٣).

(٣) ((الحجة على أهل المدينة)) (١٣٦/١)، و((المبسوط)) (١٠،١١/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٣٠/١)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٤/١)، و((الهداية)) (٥٤/١)، و((الاختيار)) (٥٤/١).

(٤) ((الأم)) (١٤٥/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٤٣/٢)، و ((المجموع)) (٤٧٤/٣)، و ((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

وقال الترمذي في سننه تحت حديث (٢٩٦): ((قال الشافعي: إن شاء سلّم تسليمة واحدة، وإن شاء سلّم تسليمتين)).

127