126

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

باب سجود التلاوة

وسجودُ القرآن إحدى عشرة سجدة، ليس في المفصل منها شيء(١).

قال أبو حنيفة في سجود القرآن: خمس عشرة سجدة، في المفصل منها ثلاث، وفي الحج سجدتين(٢).

قال الشافعي: سجود القرآن أربع عشرة سجدة، إلا سجدة (ص) فإنها سجدة شكر، فصارت خمس عشرة مع (ص)(٣).

قال عبد الله: ومن قرأ سجدةً بعد العصر، أو بعد الصبح؛ فلا يسجد، ولا يسجد إلا وهو طاهر(٤). قال أبو حنيفة: يسجد(٥).

قال عبد الله بن عبد الحكم: وإنما يسجد مع القارئ من كان معه يستمع منه(٦).

(١) ((الموطأ)) (٢٠٦/١)، و((المدونة)) (١٩٩/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٨/٢، ٥٠٩)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٤/١).

(٢) قال أبو حنيفة رحمة الله تعالى: ((ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة وهي السجدة الأولى))، كما في ((الحجة)) (١٠٨/١)، و((المبسوط)) (٣١٣/١)، و((المبسوط)) السرخسي (٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (١٩٣/١)، و((الهداية)) (٧٨/١)، و((الاختيار)) (٧٥/١)، و((الأوسط)) (٢٦٧/٥).

(٣) ((الأم)) (١٧٨/٧)، و((مختصر المزني)) (ص ١٠٩)، و((الحاوي الكبير)) (٢٠١/٢)، و ((المجموع)) (٥٨/٤)، و((الأوسط)) (٢٦٧/٥).

(٤) ((المدونة)) (١٩٩/١، ٢٠١)، و((الموطأ)) (٢٠٦/١)، و((الاستذكار)) (٥٠٨/٢ -٥١٠)، و((الأوسط)) (٢٧٣/٥).

(٥) يعني على غير طهارة.

(٦) المرجع السابق.

126