128

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

وقال أحمد بن حنبل: يسلّمُ تسليمتين(١)، إلا في الجنازة؛ فإنّهُ يسلم تسليمة واحدة(٢).

وقال إسحاق مثل ذلك(٣).

***

  1. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٨٢/٢)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٨٣)، و((المغني)) (٥٥٢/١)، و((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

  2. ((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص١٤٠)، و((المغني)) (٥٥٢/١)، و((الشرح الكبير)) (٣٤٨/٢).

  3. ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٥٨٣/٢)، ((الشرح الكبير)) (٥٨٨/١)، و((الأوسط)) (٢٢٠/٣).

128