125

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

ایډیټر

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

خپرندوی

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ژانرونه

مالکي فقه

قال عبد الله: والوتر في قيام رمضان، ولا يتنفل المصلي على دابته إلا في سفر لا تقصر في مثله الصلاة، حيث ما توجهت به راحلته، ولا بأس بالصلاة في النافلة قاعداً ومتربعاً في قيامه وركوعه، فإذا أراد أن يسجد تهيأ بهيئة السجود، ويجب للمصلي جالساً إذا دنا بركوعه أن يقوم فيقرأ نحو ثلاثين آية وما أشبهها، ثم يركع ويسجد، وصلاة الليل والنهار في النافلة مثنى مثنى.

قال أبو حنيفة: ومَن أحب صلّى النافلة أربعاً(١).

وقال سفيان الثوري: ولا بأس أن يصلي ست ركعات بينهن.

وقال أحمد بن حنبل: أحبُّ إلي أن يصلي ركعتين، فإن جاوز إلى أربع فلا يزيد على ذلك إلا بسلام.

وقال عبد الله: ومن دخل المسجد فليركع قبل أن يجلس(٢)، ولا بأس بالإمامة في النافلة.

***

(١) ((الحجة)) (٢٩٤،٢٩٥/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٥٢)، و((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٥٨/١)، و((بدائع الصنائع)) (٢٩٤/١)، و((الهداية)) (٦٧/١)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٧/١).

(٢) ((الموطأ)) (١٥٣/١، ١٦٢)، و((الاستذكار)) (٢٦٨/٢، ٣٠٤)، و((التمهيد)) (١٠٠/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٣٩/١)، و((بداية المجتهد)) (٢١٨/١).

125