Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
مالکي فقه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh
Abdullah ibn Abd al-Hakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
ایډیټر
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
خپرندوی
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۳۳ ه.ق
د خپرونکي ځای
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ژانرونه
الفجر في المسجد وقد أقيمت الصلاة(١).
قال أبو حنيفة: إن صلاهما فلا بأس بذلك(٢).
قال عبد الله: ومن فاتته العشاءُ في شهر رمضان، فليبدأ بالمكتوبة إذا أتى المسجد، وإذا أقام الناس إلى الصلاة فليمضِ على صلاته(٣).
قال الشافعي: جائزٌ أنْ يصلي مع الإمام القنوت بصلاة المكتوبة، ولا يسلم بين الركعتين.
ورَوَوا عن عطاء وزعم أنه جائزٌ أن يصلي النافلة بصلاة المكتوبة(٤).
قال عبد الله: ولا بأس بالصلاة بين الأشفاع في رمضان، ويفصل بين الركعتين.
قال أبو حنيفة: إن شاء فصل، وإن شاء صلى أربعاً لم يسلم بينهن(٥).
(١) ((المدونة)) (١٨٩/١)، و((التمهيد)) (٧٠/٢٢)، و((بداية المجتهد)) (٢٠٦/١)، و((الأوسط)) (٢٣٠/٥)، ونقل ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (١٣٠/٢) أن ابن عبدالحكم حكى عن مالك أنه قال: لا يركع أحد في المسجد وقد أقيمت الصلاة.
(٢) ((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((الحجة)) (٢٠٨/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٥٠/١)، (بدائع الصنائع)) (٢٨٤/١)، و((الاختيار)) (٦٥/١).
(٣) ((المدونة)) (١٨٨/١)، و((الاستذكار)) (٣٣٧/٢)، و((التمهيد)) (٢٤٠/٥).
(٤) ((الأم)) (٢٠٠/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١١٥)، و((الحاوي الكبير)) (٣٠٦/٢)، و((المجموع)) (٢٤٨/٤).
(٥) ((الحجة)) (٢٧١/١)، و((الآثار)) لأبي يوسف (ص ٥٢)، و((المبسوط)) (١٥٧/١)، و((المبسوط)) السرخسي (١٤٤/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٨٨/١)، و((الاختيار)) (١ / ٦٧).
124