164

نصيريات

المسائل الناصريات

پوهندوی

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

عنه رواية ضعيفة أن ذلك لا يجب (1).

وقال أبو حنيفة: إن ذلك غير واجب (2).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع الذي راعيناه، ما رواه ابن عباس قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبع، يديه وركبتيه وأطراف أصابعه وجبهته " (3).

وقد قال عليه السلام: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (4).

وروى أبو داود باسناده عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: " أمرت أن أسجد على سبعة: اليدين، والركبتين، وأطراف القدمين، والجبهة " (5).

وروي عن خباب بن الأرت (6) قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا، فلم يشكنا (7).

فإن تعلقوا بقوله: (اركعوا واسجدوا) (8).

.

مخ ۲۲۶