165

نصيريات

المسائل الناصريات

پوهندوی

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي: " ثم اسجد " (1).

فالجواب عن ذلك: أن ذلك كله كالمجمل، لم يبين فيه كيفية السجود، والخبر الذي رويناه قد ثبت فيه كيفية السجود فهو أولى.

فإن تعلقوا بما رواه ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " مثل الذي يصلي وهو عاقص شعره، مثل الذي يصلي وهو مكتوف " (2) فشبه عاقص الشعر بالمكتوف، وصلاة عاقص الشعر جائزة، ولا يجب عليه الإعادة، فكذلك المكتوف.

والجواب عن ذلك: أن صلاة المكتوف إنما تجوز وإن لم يضع يديه على الأرض لتعذر وضعهما عليه، والعذر يسقط الفرض، وإنما يوجب ذلك في حال القدرة والاختيار.

المسألة التسعون:

" لا يجوز السجود على كور العمامة (*) ".

هذا صحيح، وهو مذهبنا، وبه قال الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك (4).

دليلنا: الاجماع المتقدم، وأيضا في خبر رفاعة: " ثم يسجد فيمكن جبهته من

مخ ۲۲۷