163

نصيريات

المسائل الناصريات

پوهندوی

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

وقال أبو حنيفة: الجلوس واجب، والتشهد غير واجب (1).

وقال الزهري، ومالك، والأوزاعي، والثوري: لا يجب واحد منهما (2).

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد، ما رواه ابن مسعود قال: كنا نقول إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: السلام على الله قبل عباده، السلام على فلان، السلام على فلان.

فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا:

التحيات لله والصلوات الطيبات " (3) إلى آخر التشهد، فأمر بالتشهد، وأمره على الوجوب.

وأيضا في خبر آخر عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه التشهد ثم قال: " إذا قضيت هذا فقد قضيت صلاتك " (4).

المسألة التاسعة والثمانون:

" السجود على سبعة أعضاء شرط في صحة الصلاة (*) ".

هذا صحيح وهو مذهبنا، وإليه ذهب الشافعي، وهو أصح قوليه (5)، وقد روي

مخ ۲۲۵