The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
معتقه، وإن عتق الجد قبله لم يجزئه٨٩، وعنه بلى مع موت الأب، وعنه مطلقا، ثم إن عتق الأب جره، وإن اشترى الابن أباه عتق عليه، وله ولاؤه، وولاء إخوته، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمه.
وهو ثلاثة أنواع:
الأول: حجب بيت المال ببقية٩٠ أسباب الإرث على ما بيناه.
الثاني: الولاء محجوب بعصبة النسب.
الثالث: الحجب في الأنساب، وهو حجب الحرمان، وكذا حجب النقصان، وهذا في الحقيقة ليس بحجب، لأن غايته أن لذلك فرضين: فرضا في حالة، وفرضا في أخرى، وقد تقدم هذا كله، ومن أدلى بواسطة لا يرث مع وجود الواسطة، إلا الإخوة للأم مع الأم، والجدة مع ابنها٩١.
٨٩ في الأصل ( يجزءه ).
٩٠ في الأصل ( ببقيت ).
٩١ هذا مذهب الحنبلية، والجمهور على حجب الجدة بابنها مطلقا كما تقدم، لأنها تدلي به. (المغني ٢١١/٦، وشرح السراجية ص ٥٠، ومغني المحتاج ١٢/٣، والقوانين الفقهية ص ٣٨٣).
63