The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
أولاده، وعنه في معتق في واجب أو سايبة لا ولاء عليه، اختاره الأكثر، ومن أبوه عتق وأمه حرة الأصل فلا ولاء عليه، كعكسها، وعنه بلى لمولى أبيه، ولا ولاء على من أبوه مجهول النسب وأمه عتيقة، وحكي عنه بلى لمولى أمه. ومن قيل له ٨٥: اعتق عبدك عني، أو عني مجانا، أو وعليَّ ثمنه، ففعل، فالعتق وولاؤه للمعتق عنه، ويلزمه عوضه بالتزامه، وعنه يلزمه إن لم ينفه، ولو قيل له أعتقه وعليَّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليَّ ثمنه، لزمه، والأصح أن العتق وولاؤه للمعتِق، ويجزئه ٨٦ عن واجب في الأصح، ولا ترث امرأة ٨٧ بولاء إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جروا ولاءه والمنصوص ٨٨، وعتيق ابنها إذا كانت ملاعنة، وعنه ترث بنت المعتق، وعنه مع عدم عصبة، ولا يجوز بيع الولاء، ولا يوهب، ولا يورث، وإنما يرث به أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه، وإذا تزوج عبد معتقة فأولدها، فولاؤه لمولى أمه، فإن عتق الأب انجر ولاؤه إلى
٨٥ ( له ) ليست في الأصل.
٨٦ في الأصل ( ويجزءيه ).
٨٧ في الأصل ( امراءة ).
٨٨ كذا في الأصل، ولعل الصحيح: ( إلا عتيقها وعتيقه وأولادهما ومن جرُّوا ولاءه وهو المنصوص ).
62