The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
ایډیټر
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
(d. 769 / 1367)الكفاية في الفرائض
ایډیټر
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
التوارث في عقد النكاح أو مافي حكمه يقع من الطرفين، إلا البائن في مرض الموت منهما يقع من طرف فقط، على ما يأتي، والنسب يقع من الطرفين، إلا أنه يقع فيه مرة من طرف مطلقا، ومن طرف مقيدا ، كابن الأخ، يرث عمته ولا ترثه، إلا عند عدم الفروض والعصبة.
وأما السبب الخاص، فإنه يورث به من جهة دون جهة في مسألتين :
الأولى: المعتِق يرث عتيقه لا عكسه .
الثانية: البائن في مرض الموت منهما بقصد حرمانها، ترثه ولا يرثها ،
وأما السبب العام فإن محل إرثه عند عدم السبب والنسب، وعلى رواية: وعند عدم الخمسة الباقية أيضا، كما تقدم في أول هذا الكتاب .
والحمد لله على التمام، ونسأله٩٢ أن يديم علينا نعمه على الدوام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
٩٢ في الأصل ( ونسئله ) .
64