66

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

پوهندوی

أحمد الحجي الكردي

خپرندوی

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

تنبيه:

التوارث في عقد النكاح أو مافي حكمه يقع من الطرفين، إلا البائن في مرض الموت منهما يقع من طرف فقط، على ما يأتي، والنسب يقع من الطرفين، إلا أنه يقع فيه مرة من طرف مطلقا، ومن طرف مقيدا ، كابن الأخ، يرث عمته ولا ترثه، إلا عند عدم الفروض والعصبة.

وأما السبب الخاص، فإنه يورث به من جهة دون جهة في مسألتين :

الأولى: المعتِق يرث عتيقه لا عكسه .

الثانية: البائن في مرض الموت منهما بقصد حرمانها، ترثه ولا يرثها ،

وأما السبب العام فإن محل إرثه عند عدم السبب والنسب، وعلى رواية: وعند عدم الخمسة الباقية أيضا، كما تقدم في أول هذا الكتاب .

والحمد لله على التمام، ونسأله٩٢ أن يديم علينا نعمه على الدوام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن

٩٢ في الأصل ( ونسئله ) .

64