44

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

پوهندوی

أحمد الحجي الكردي

خپرندوی

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

فللزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الابن، والربع مع الوجود.

وللزوجة واحدة أو أكثر الربع مع عدم الولد أو ولد الابن، والثمن مع الوجود.

وللواحد ذكراً كان أو أنثى من ولد الأم السدس، ولاثنين فأكثر الثلث بالسوية. وللأم السدس مع الولد أو ولد الابن، أو اثنين من الإخوة أو الأخوات، وإن سقطا بالأب لا بمانع فيهما، ولها الثلث مع عدمهم، ولها في زوج وأبوين، أو زوجة وأبوين، ثلث الباقي بعد فرض الزوجية، وأما إن انقطع نسب ولدها وتعصيبه من جهة أبيه لكونه ولد زنا أو منفياً بلعان، ورثت أمه وذو الفرض منهم فرضهم، وعصبته بعد ذكور ولده عصبةُ أمه في الإرث، وعنه أمه عصبته.

وللجدة فأكثر السدس إن تحاذين، وإلا فالميراث لأقربهن، إلا أن تكون البعدى من جهة الأم، فإنها تشارك القربى من جهة الأب على المنصوص ٢٣، ويرث منهن ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أب ٢٤ الأب، وإن علون،

٢٣ المذهب عند الحنبلية أن البعدى تحجب بالقربى مطلقاً. (كشاف القناع ٤١٩/٤، والمغني ٢٠٩/٦ - ٢١٠).

٢٤ في الأصل (أبي).

42