The Sufficiency in Islamic Inheritance
الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
The Sufficiency in Islamic Inheritance
d. 769 / 1367الكفاية في الفرائض
پوهندوی
أحمد الحجي الكردي
خپرندوی
وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
أمومة، وقيل : وأبوَّة، إلا مدلية بغير وارث، كأم أب ٢٥ الأم، وترث أم الأب والجد معهما كالعم٢٦، وعنه لا، وترث الجدة بقرابتيها، وعنه بأقواهما٢٧.
القسم الثاني: من يرث بالفرض في حالة وله تعصيب في حالة أخرى.
وهن ٢٨ أربع: البنات، وبنات الابن، والأخوات من الأبوين أو من الأب.
وفيهن ثلاث صور:
الأولى: إذا انفرد كل نوع منهن، فللواحدة النصف، ولثنتين فأكثر الثلثان.
الثانية: إذا اجتمع بنات وبنات ابن، فإن كن البنات واحدة فلها النصف، ولبنت الابن السدس، وإن كن البنات اثنتين فلهما الثلثان، وسقط بنات الابن إن لم يعصبهن ذكر
٢٥ في الأصل ( أبي )
٢٦ أي ترث الجدة أم الأب مع الأب ولاتحجب به، وكذلك أم الجد ترث مع الجد ولا تحجب به، كما لاتحجبان بالعم على المذهب، وهو مخالف لما عليه أكثر الفقهاء الذين يقولون بحجب أم الأب بالأب، وكذلك أم الجد بالجد، ( المغني ٢١١/٦، وكشاف القناع ٤١٩/٤، وشرح السراجية للجرجاني ص٥٠، ومغني المحتاج ١٢/٣، والقوانين الفقهية ص٣٨٣).
٢٧ والأول هو المذهب. ( كشاف القناع ٤٢٠/٤).
٢٨ في الأصل ( نذكر أخوهن ).
٢٩ (إن) ساقطة من الأصل.
43