43

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

پوهندوی

أحمد الحجي الكردي

خپرندوی

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

والمختلف في توريثهم ستة أقسام:

الأول: المولى من أسفل، لا يرث على المذهب، وقيل بلى عند عدم.

الثاني: ذوو الأرحام، يرثون على المذهب، وعنه يقدم عليهم بيت المال، والمراد إن انتظم أمره.

الثالث: العبد لا يرث، نص عليه، وعنه بلى عند العدم.

الرابع: الإرث بالرد، يعمل به على الصحيح، على ما يأتي.

الخامس: إرث المرأة بالتعصيب من ولدها الذي قد انقطع نسبه وتعصيبه من جهة أبيه، على رواية مرجوحة، على ما يأتي.

السادس: لو كان المنفي بلعان توأمين، أو للمزني بها ذلك ولهم أخ آخر من أب غير المنفي فمات أحدهم، لم يرثه غيره بأخوة لأب، وقيل بلى.

فصل

أقسام الإرث

وينحصر إرث المجمع عليهم في ستة أقسام:

القسم الأول: من يرث بالفرض فقط، وهم خمسة: الزوج، والزوجة، والأم، والجدة، والإخوة من الأم.

41