Al-Isabah fi Dhib an al-Sahabah
الإصابة في الذب عن الصحابة ﵃ -
ژانرونه
ثم قال: وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما: أنّهن كهي (١).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والأصح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة لأن هذا منه عار وغضاضة على رسول الله ﷺ، وأذى له أعظم من أذاه بنكاحهن (٢).
فالرسول ﷺ واجب الاحترام حيًا وميتًا، بل جرم من تنقصه بعد موته أعظم من جرم من تنقصه في حياته، إذ يمكن في حياته العفو عمن فرط منه ذلك، وأما بعد وفاته، فالعفو متعذر، ولا ريب أن أذاه بقذف نساءه الطاهرات أعظم من أذاه بنكاحهن بعده (٣).
- وقال الله تعالى [وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّأُونَ مِمَّا يَقُولُونَ] النور٢٦. قال الإمام ابن حزم: وكذلك القول في سائر أمهات المؤمنين ولا فرق، فكلهن مبراءات من قول إفك.
- أن في سب إحدى أمهات المؤمنين، قدح في النبي ﷺ، لاسيما فيما يعود على دنس الفراش وفساد الأخلاق، فإن هذا من أكبر الجرائم على رسول الله ﷺ.
القول الثاني: أن قذف إحدى أمهات المؤمنين لا يوجب الكفر ولا القتل، وإنما يستحق صاحبه اللعن والحد، وهو قول فقهاء الأحناف
(١) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٢٨٧
(٢) ابن تيمية: الصارم المسلول: ٥٦٧
(٣) الحطاب: مواهب الجليل: ٨/ ٣٨١، الفضيلات: أحكام الردة: ٢٢٧
1 / 152