Al-Isabah fi Dhib an al-Sahabah
الإصابة في الذب عن الصحابة ﵃ -
ژانرونه
والمهلب، وجماعة غيرهم (١).
واحتجوا بما يلي:
- قال الله تعالى [إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ] النور ٢٣. قالوا: هذه الآية تشمل أمهات المؤمنين.
قال ابن عباس ﵄، والضحاك وغيرهما: هذه الآية في عائشة وسائر أزواج النبي ﷺ ولا تنفع التوبة ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله له التوبة، لأن الله تعالى يقول: [وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ...] النور ٣. فجعل لهؤلاء توبة، ولم يجعل لأولئك توبة (٢)
قال الإمام ابن كثير: هذا وعيد للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة.
(١) ابن تيمية: الصارم المسلول: ٥٦٧، ابن كثير: تفسير القرآن العظيم: ٣/ ٢٨٧، النووي: شرح صحيح مسلم: ١٦/ ٣٢٦، ابن حجر: فتح الباري: ٤/ ٤٤، الحطاب: مواهب الجليل: ٨/ ٣٨٠، الحجاوي: الإقناع: ٤/ ٢٨٩، العيني: عمدة القارئ: ٩/ ٥٣٠، ابن حزم: المحلى: ١٣/ ٢٣٨، ابن عثيمين: الشرح الممتع: ١٤/ ٤٣٧، الفضيلات: أحكام الردة: ٢٢٧، آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان ٤٢٤ (٢) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ١٢/ ١٨٨
1 / 151