271

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
وقال قوم: يجب؛ لأن الدليل إنما يكون دليلا إذا ارتبط به الحكم وتعلق به وإنما يكون متعلقا به إذا بان وجه الإخالة. وأجيب بوجود الارتباط؛ فإنه قد صرح بالحكم فصار بمنزلة ما قامت عليه البينة بعد الدعوى. فأما المطالبة بوجه الإخالة والمناسبة فبمنزلة عدالة الشهود فلا يجب ذلك على المدعي، ولكن على الخصم أن يقدح في الشهود، فكذلك ليس على المستدل إبراز الإخالة وإنما المعترض أن يقدح ". انتهى. السادس: الشبه: قال ابن الأنباري: وهو أن يحمل الفرع على أصل بضرب من الشبه غير العلة التي علق عليها الحكم في الأصل وذلك مثل أن يدل على إعراب المضارع بأنه يتخصص بعد شياعه كما أن الاسم يتخصص بعد شياعه فكان معربا كالاسم

1 / 294