272

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
أو بأنه يدخل عليه لام الابتداء كالاسم أو بأنه على حركة الاسم وسكونه. وليس شيء من هذه العلل هي التي وجب لها الإعراب في الأصل إنما هو إزالة اللبس كما تقدم ". قال: "وقياس الشبه قياس صحيح يجوز التمسك به في الأصح كقياس العلة " السابع: الطرد: قال ابن الأنباري: "وهو الذي يوحد معه الحكم وتفقد الإخالة في العلة. واختلفوا في كونه حجة فقال قوم: ليس بحجة لأن مجرد الطرد لا يوجب غلبة

1 / 295