270

Al-Iqtirah Fi Usul An-Nahw

الاقتراح في أصول النحو

پوهندوی

محمود فجال

خپرندوی

دار القلم

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

صرف او نحو
فقال قوم: لا يجب، وذلك مثل أن يدل على جواز تقديم خبر كان عليها فيقول: فعل متصرف فجاز تقديمه عليها قياسا على سائر الأفعال المتصرفة. فيطالبه بوجه الإخالة والمناسبة. واستدل لعدم الوجوب بأن المستدل أتى بالدليل بأركانه فلا يبقى عليه الإتيان بوجه الشرط وهو الإخالة، وليس على المستدل بيان الشروط بل يجب على المعترض بيان عدم الإخالة التي هي الشرط، ولو كلفناه أن يذكر الأسئلة لكلفناه أن يستقل بالمناظرة وحده، وأن يورد الأسئلة ويجيب عنها وذلك لا يجوز.

1 / 293