اجماع
الإجماع
پوهندوی
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
خپرندوی
دار المسلم للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى لدار المسلم
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
ژانرونه
فقه
٦٣١ - وأجمعوا على أن به الجلد (١).
٦٣٢ - وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا، ووطئها في الفرج، أنه محصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا (٢).
٦٣٣ - وأجمعوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح محصنا حتى يكون معه الوطء (٣).
٦٣٤ - وأجمعوا أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت (٤).
٦٣٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا، وهي حامل: أنه لا ترجم حتى تضح حملها (٥).
٦٣٦ - وأجمعوا على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب الجلد به سوط بين سوطين (٦).
٦٣٧ - وأجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٧)، فقالا: لا يغربان (٨).
٦٣٨ - وأجمعوا على أنه من زنى: بخالته، أو بحماته، أو ذوي رحم محرم عليه أنه زان، وعليه الحد (٩).
٦٣٩ - وأجمعوا على أن درء الحد بالشبهات (١٠).
(١) وهذا بالنسبة للزاني غير المحصن، والإشراف ٢: ٢٩٤ أ. (٢) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٩ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٦. (٤) الإشراف ٢: ٢٥٠ أ، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٢٢. (٥) الإشراف ٢: ٢٥٠ أب، والإقناع ٤٨ ب، والمغني ١٠: ١٣٨. (٦) الإشراف ٢: ٢٥٢، وتفسير القرطبي ١٢: ١٦١. (٧) هو، محمد بن الحسن الشيباني، ولد بواسط سنة ١٣٥ هـ، لازم أبا حنيفة ثم أبا حنيفة ثم أبا يوسف بعده، وله مصنفات، توفي بالري سنة ١٨٩ هـ، الانتقاء ١٧٣ - ١٧٥. (٨) الإشراف ٢: ٢٥٤ أ، والإقناع ٤٩ أ. (٩) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، والإقناع ٤٩ أ. (١٠) الإشراف ٢: ٢٥٤ ب، ويضرب مثلا بوطء الرجل جارية ابنه أو ابنته.
1 / 118