اجماع
الإجماع
پوهندوی
د. فؤاد عبد المنعم أحمد
خپرندوی
دار المسلم للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى لدار المسلم
د چاپ کال
١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م
ژانرونه
فقه
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١).
٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢).
٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣).
٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).
(١) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ". (٢) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٨٦. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والمغني ١٠: ٢٧٩. (٤) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والإقناع ٤٧ ب.
كتاب الحدود:
٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١).
٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢).
٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣).
٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤).
٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).
(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب. (٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله". (٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.
1 / 117