113

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٦٢٢ - وأجمعوا على أن الشاهدين إذا شهدا على سارق، فقطعت يده ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا الأول: أنهما يغرمان دية اليد، ولا تقبل شهادتهما على الثاني (١). ٦٢٣ - وأجمعوا على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مولاه (٢). ٦٢٤ - وأجمعوا على أن السارق إذا قطع، أن المتاع يرد على المسروق (٣). ٦٢٥ - وأجمعوا على أن المسلم إذا سرق من أخيه خمرا: أن لا قطع عليه (٤).

(١) الإشراف ٢: ٢٤١ أ، وفي الأصل: "الشهود إذا شهدوا .. ". (٢) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والإقناع ٤٧ ب، والمغني ١٠: ٢٨٦. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٣ أ، والمغني ١٠: ٢٧٩. (٤) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والإقناع ٤٧ ب.

كتاب الحدود: ٦٢٦ - وأجمعوا على تحريم الخمر (١). ٦٢٧ - وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المسلم البالغ (٢). ٦٢٨ - وأجمعوا أن الأحكام تجب على المرأة إذا تطهرت من الحيض، وهي والرجل سواء في حكم الإسلام (٣). ٦٢٩ - وأجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وأن قتل المحارب أخا امرئ، أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة (٤). ٦٣٠ - وأجمعوا على تحريم الزنا (٥).

(١) الإشراف ٢: ٢٤٣ ب، والمغني ١٠: ٢٨٣، والإقناع ٤٧ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب. (٣) الإشراف ٢: ٢٤٤ أ، والإقناع ٤٧ ب. (٤) الإشراف ٢: ٢٤٧ أن يوضح ما ورد في المتن بقوله: "فليس إلى طالب الدم من أمر المحارب شيء ... والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك منزلة حد من حدود الله". (٥) الإشراف ٢: ٢٤٨ ب، والإقناع ٤٨ أ.

1 / 117