115

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٦٤٠ - وأجمعوا على أن العبد إذا أقر بالزنا أن الحد يجب عليه أقر بذلك المولى، أو أنكر (١). "١٩/ أ" ٦٤١ - وأجمعوا على أن الشهادة على الزنا: أربعة لا يقبل أقل منهم (٢). ٦٤٢ - وأجمعوا على أن النصراني إذا قذف المسلم الحر، أن عليه ما على المسلم إذا قذف المسلم (٣). ٦٤٣ - وأجمعوا على أنه إذا افترى أحد على عبد، فلا حد عليه (٤). ٦٤٤ - وأجمعوا على أنه إذا قال الرجل للرجل: يا ابن الكافر، وأبوه مؤمنان قد ماتا، أن عليه الحد (٥). ٦٤٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال للرجل: يا يهودي أو يا نصراني، أن عليه التعزير، ولا حد عليه (٦). ٦٤٦ - وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل: أباه، أو جده أو أحدا من أجداده، أو جداته بالزنا، أن عليه الحد (٧). ٦٤٧ - وأجمعوا على أن للمقذوف طلب ما يجب له: الحد من القاذف (٨). ٦٤٨ - وأجمعوا على أن المقذوف إذا كان غائبا: فليس لأبيه، ولا لأمه أن يطلبا بالقذف ما دام المقذوف حيا (٩).

(١) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩ ب. (٢) الإشراف ٢: ٢٥٨ أ، والإقناع ٤٩٤ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٨٤. (٣) الإشراف ٢: ٢٦٠ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤. (٤) الإشراف ٢: ٢٦١ أ، والإقناع ٤٩ ب، وتفسير القرطبي ١٢: ١٧٤. (٥) الإشراف ٢: ٢٦١ ب. (٦) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب. (٧) الإشراف ٢: ٢٦١ ب، والإقناع ٤٩ ب. (٨) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ، والإقناع ٤٩ ب، وإذا عفا المقذوف عن القاذف، فلا حد عليه. (٩) الإشراف ٢: ٢٦٤ أ.

1 / 119