104

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٥٦١ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز بنفسه في صندوقه، أو حانوته أو بيته، فتلفت ألا ضمان عليه (١). ٥٦٢ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا كانت درهما، فاختلطت بغيرها وخلطها غير المودَع، ألا ضمان على المودَع (٢). ٥٦٣ - وأجمعوا على أن المودَع إذا أحرز الوديعة، ثم ذكر أنها ضاعت، أن القول قوله مع يمينه (٣). ٥٦٤ - وأجمعوا على أن الوديعة إذا عرفت بعينها لرجل، أن صاحبها أحق بها، وأن تسليمها إليه يجب (٤). ٥٦٥ - وأجمعوا على أن المودَع ممنوع من استعمال الوديعة خوفا من إتلافها (٥). ٥٦٦ - وأجمعوا على أن إباحة استعمالها بإذن مالكها (٦).

(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٧، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب. (٢) الإشراف ٢: ١٨٤ ب، والمغني ٧: ٢٩٢، والإقناع ٥٧ ب. (٣) الإشراف ٢: ١٨٤ أ، والمغني ٧: ٢٩٢، والإفصاح ٢: ٢٣، والإقناع ٥٧ ب. (٤) الإشراف ٢: ١٨٤، والإقناع ٢٤ ب. (٥) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب. (٦) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٤ ب.

كتاب اللقطة: قال ابن المنذر: لم يثبت فيها إجماع. كتاب العارية: ٥٦٧ - وأجمعوا على أن المستعير لا يملك بالعارية الشيء المستعار (١). "١٧/ أ".

(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ.

1 / 108