103

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٥٥٤ - وأجمعوا على أن إجارة البسط الثياب جائزة (١). ٥٥٥ - وأجمعوا على أن إجازة الرجل إذا اكترى رجلًا بالنهار بأجر معلوم ومدة معلومة (٢). ٥٥٦ - وأجمعوا على استئجار الخيم والمحامل والعاريات بعد أن يكون المكتري من ذلك عينا قائمة قد رأياها جميعا، مدة معلومة بأجر معلوم (٣). ٥٥٧ - وأجمعوا على إبطال أُجرة النائحة والمغنية (٤).

(١) الإشراف ٢: ١٨١ أ، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ٥٨، ١٢٩. (٢) الإشراف ٢: ١٨١ أ، والمغني ٦: ٣٣. (٣) الإشراف ٢: ١٨٢ أ. (٤) الإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ١٣٤.

كتاب الوديعة: ٥٥٨ - وأجمعوا على أن الآمانات مردودة إلى أربابها (١). ٥٥٩ - وأجمعوا على أن على المودَع إحراز الوديعة (٢). ٥٦٠ - وأجمعوا على أنه يقبل قول المودَع: أن الوديعة تلفت. وقال عمر بن الخطاب (٣): يضمن، وضمن أنس وديعة تلفت من يبن ماله (٤).

(١) الإشراف ٢: ١٨٣ ويضيف إلى الأبرار منهم والفجار، وتفسير القرطبي ٥: ٢٥٦، والمغني ٧: ٢٨٩. (٢) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، والإقناع ٥٧ ب. (٣) عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي، يكني أبا حفص، ثاني الخلفاء الراشدين، وأول من لقب بأمير المؤمنين، وأسلم قبل الهجرة بخمس سنين، وشهد الوقائع بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر بعهد منه، واستشهد في ٢٣ هـ لابن الجوزي: ترجمة عن سيرة عمر بن الخطاب، وصفة الصفوة ١: ٢٦٨ - ٢٩٣. (٤) الإشراف ٢: ١٨٣ ب، والمغني ٧: ٢٨٠.

1 / 107