105

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
٥٦٨ - وأجمعوا على أن يستعمل الشيء المستعار (١). ٥٦٩ - وأجمعوا على أن المستعير إذا أتلف الشيء المستعار أن عليه ضمانه (٢). كتاب اللقيط: ٥٧٠ - وأجمعوا على أن اللقيط حر (٣). ٥٧١ - وأجمعوا على أن الطفل إذا وجد في بلاد المسلمين ميتا، أن غسله ودفنه يجب في مقابر المسلمين (٤). ٥٧٢ - وأجمعوا على أن نفقة اللقيط غير واجبة على الملتقط كوجوب نفقة ولده أن كان له (٥). ٥٧٣ - وأجمعوا على أنه إذا أدرك اللقيط، وكان عدلا، جازت شهادته (٦). ٥٧٤ - وأجمعوا على أن المرأة لو ادعت اللقيط أنه ابنها لم يقبل قولها (٧). ٥٧٥ - وأجمعوا على أن ما وجد معه من مال أنه له (٨). كتاب الآبق: ٥٧٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أعتق عبده الآبق أن العتق يقع عليه (٩).

(١) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٨٨ أ، فينا أذن أن يستعمله فيه. (٢) الإقناع ٥٧ ب، والإشراف ٢: ١٩٠ أ. (٣) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٤. (٤) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٣٧٦. (٥) الإشراف ٢: ١٩٠ أ، والإقناع ٥٨ ب، والمغني ٦: ٣٧٩. (٦) الإشراف ٢: ١٩٠ ب. (٧) الإشراف ٢: ١٩٠ ب، والإقناع ٥٨ ب. (٨) الإشراف ٢: ١٩١ ب، والإقناع ٥٨ أ. (٩) لإشراف ٢: ١٩٧ أ، والإقناع ٥٩ أ.

1 / 109