102

اجماع

الإجماع

پوهندوی

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

خپرندوی

دار المسلم للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى لدار المسلم

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ/ ٢٠٠٤ م

ژانرونه

فقه
كتاب الإيجارات: ٥٤٦ - وأجمعوا على أن الإجارة ثابتة (١). ٥٤٧ - وأجمعوا على إجازة أن يكري الرجل من الرجل دارا معلومة "قد عرفاها وقتا معلوما" (٢) بأجر معلوم. ٥٤٨ - وأجمعوا على أن من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح، فحمل عليها ما اشترط فتلفت، ألا شيء عليه (٣). "١٦/ ب" ٥٤٩ - وأجمعوا على أن استئجار الظئر جائز (٤). ٥٥٠ - وأجمعوا على أن طعامها وكسوتها، ونفقتها ليس على المستأجر منه شيء (٥). ٥٥١ - وأجمعوا على أن من اشترط ذلك عليه أن كان معروفا، أن ذلك جائز (٦). ٥٥٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يستأجر أمه، أو أخته أو ابنته أو خالته لرضاع ولده (٧). ٥٥٣ - وأجمعوا على إجارة المنازل والدواب إذا بينا الوقت والأجر، وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة مبينا من سكنى الدار، وركوب الدابة، وما يحمل عليها (٨).

(١) الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ، وتفسير القرطبي ١٣: ٢٧١، والمغني ٦: ٣. (٢) زيادة من الإشراف ٢: ١٧٣ أ، والإقناع ٢٤ أ. (٣) الإشراف ٢: ١٧٣ ب، والمغني ٦: ٧٨. (٤) الظئر: المرضع، والإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٣. (٥) الإشراف ٢: ١٧٥ أ، والإقناع ٢٤ أ، والمغني ٦: ٦٩. (٦) الإشراف ٢: ١٧٥ ب، والإفصاح ٢: ٤٣، والمغني ٦: ٧٠. (٧) الإشراف ٢: ١٧٦ ب، والمغني ٦: ٧٦، وكذلك سائر أقاربه. (٨) الإشراف ٢: ١٧٧ أ، والمغني ٦: ٢١.

1 / 106