42

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایډیټر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
كَانَ متوضأ تَامّ الْوضُوء فان اعاد وَلبس الْخُفَّيْنِ) بعد ذَلِك ثمَّ احدث تَوَضَّأ وَمسح على الْخُفَّيْنِ فَكَذَلِك لَو لم ينزعهما
وَقَالَ اهل الْمَدِينَة فِي رجل غسل قَدَمَيْهِ وَلبس خفيه ثمَّ اسْتَأْنف بَقِيَّة الْوضُوء لينزع خفيه ثمَّ ليتوضأ وَيغسل رجلَيْهِ وَقَالَ مُحَمَّد بن الْحسن كَيفَ ينْزع خفيه وَهُوَ لم يحدث حَتَّى اتم وضوءه قَالُوا لانه بَدَأَ بِالرجلَيْنِ قبل وَجهه وذراعيه فَكَذَلِك كَانَ هَذَا هَكَذَا
قيل لَهُم فَمَا تَقولُونَ فِيمَن تَوَضَّأ وَعَلِيهِ خفاه فَوَجَبَ عَلَيْهِ الْمسْح فَسَهَا عَنهُ حَتَّى جف وضوؤه أيمسح على خفيه اَوْ يُعِيد الْوضُوء قَالُوا بل يمسح على خفيه وَلَا يُعِيد الْوضُوء
قيل لَهُم فَهَذَا ترك لقولكم فِيمَن ترك عضوا اَوْ بَدَأَ بعضو قبل عُضْو

1 / 43