الحجة على أهل المدينة

Muhammad bin al-Hasan al-Shaybani d. 189 AH
43

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

پوهندوی

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
قَالُوا لَان هَذَا فعل ابْن عمر ﵄ حِين بَال بِالسوقِ فَتَوَضَّأ واخر الْمسْح على خفيه وَلما دعى ليُصَلِّي على الْجِنَازَة مسح على خفيه ثمَّ صلى وَلم يسْتَأْنف الْوضُوء قيل لَهُم فَهَذَا الحَدِيث حجَّة عَلَيْكُم (و) قيل لَهُم الْمسْح على الْخُفَّيْنِ أَلَيْسَ يُجزئ عَن غسل الرجلَيْن قَالُوا بلي قيل لَهُم أفليس قد صَار كَغسْل الرجلَيْن قَالُوا بلَى قيل لَهُم فمهما غسل رجلَيْهِ حَتَّى يجِف وضوؤه اسْتقْبل الْوضُوء واذا نسى ان يمسح على الْخُفَّيْنِ حَتَّى يجِف وضوؤه لم يعد قَالُوا لفعل عبد الله ابْن عمر ﵄ قيل لَهُم فانما يُقَاس مالم يَأْتِ فِيهِ اثر على مَا جَاءَت فِيهِ الاثار فقد رويتم اثرين فِي مسح الرَّأْس وَالْمسح على الْخُفَّيْنِ وَلم تقيسوا على وَاحِد مِنْهُمَا فلأي شَيْء اخْتلف هَذَا وَغَيره من مَوَاضِع الْوضُوء

1 / 44