41

الحجة على أهل المدينة

الحجة على أهل المدينة

ایډیټر

وزارة المعارف للتحقيقات العلمية والأمور الثقافية للحكومة الهندية

خپرندوی

عالم الكتب

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقه
حنفي فقه
ظاهرهما وَلَا يمسح على باطنهما
اُخْبُرْنَا اسماعيل بن عَيَّاش قَالَ اُخْبُرْنَا عمر بن مُحَمَّد عَن نَافِع انه كَانَ يمسح على ظُهُور الْخُفَّيْنِ
وَقَالَ ابو حنيفَة ﵁ فِي رجل غسل قَدَمَيْهِ ثمَّ لبس خفيه فَلم يحدث حَتَّى اسْتَأْنف بَقِيَّة الْوضُوء ان ذَلِك يجْزِيه فان احدث بعد ذَلِك تَوَضَّأ وَمسح على الْخُفَّيْنِ لانه حِين غسل رجلَيْهِ ثمَّ لم يحدث حَتَّى تَوَضَّأ بَقِيَّة الْوضُوء فقد صَار طَاهِرا
أَرَأَيْت لَو نزع الْخُفَّيْنِ بعد تَمام الْوضُوء (وَلم يحدث أَلَيْسَ

1 / 42