153

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

كِتَابُ(١) الرَّهْنِ

١٧٧٧. صِحَّةُ رَهْنِ العَيْنِ بِالإِيجَابِ مِنْ * مَالِكِ بَيْعِ وَقَبُولِ المُرْتَهِنْ

١٧٧٨. أَوِ الْتِمَاسِ وَالوَلِيُّ رَهَنَا * كَذَا مُكَاتَبٌ وَعَبْدٌ أُذِنَا

١٧٧٩. حَيْثُ يُسَاوِي مُشْتَرَاهُ الثَّمَنَا * وَالرَّهْنَ أَوْ نَهْبٌ أَوِ انْفَاقٌ عَنَّا

١٧٨٠. أَوْ لِوَفَا لَازِمِهِ أَوْ مُصْلِحًا * ضِيَاعَهُ مُرْتَقِبًا أَنْ تَرْبَحَا

١٧٨١. غَلََّتُهُ أَوْ لِحُلُولِ دَيْنِهِ * عَلَى سِوَاهُ أَوْ نَفَاقِ عَيْنِهِ

١٧٨٢. قُلْتُ: وَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ أَنْ يَرْهَنُوا * مِمَّنْ عَلَى الإِيدَاعِ لَا يُسْتَأْمَنُ

١٧٨٣. وَارْتَهَنُوا إِنْ أَقْرَضُوا لِلخَوْفِ أَوْ * بَاعُوا نَسِيئَةً لِنَهْبِ اتَّقَوْا

١٧٨٤. أَوْ غِبْطَةً أَوْ دَيْنُهُ تَعَذَّرَا * كَالأَرْشِ أَوْ وُرِّتَ دَيْنًا أُخِرَا

١٧٨٥. وَرَهْنُ بَعْضِ العَيْنِ مِثْلُ الكُلِّ * إِنْ قَبِلَتْ بَيْعًا لَدَى المَحِلِّ

١٧٨٦. غَيْرَ مُعَلَّقٍ بِوَصْفٍ عِتقُهُ * إِنْ يَحْتَمِلْ عَلَى الحُلُولِ سَبْقُهُ

١٧٨٧. وَلَا مُكَاتِبٍ وَمَا لَمْ يَطْهُرِ * بِالغَسْلِ وَالمَوْقُوفِ وَالمُدَبَّرِ

١٧٨٨. وَإِنْ لَهُ اسْتَعَارَ وَاشْرِطْ ذِكْرَهُ * صِفَاتِ دَيْنٍ جِنْسَ دَيْنٍ قَدْرَهُ

١٧٨٩. وَذَا ارْتِهَانٍ إِنْ يُخَالِفْ بَطَلَا * إِلَّا بِنَقْصِ القَدْرِ لَا لِيَجْعَلَا

١٧٩٠. رَهْنَا لِوَاحِدٍ فَمِنْ شَخْصَيْنِ * وَعَكْسُهُ وَهْيَ ضَمَانُ الدَّيْنِ

١٧٩١. فِي رَقْبَةِ المَرْهُونِ وَالرُّجُوعُ * إِنْ يَقْبِضَنْ مُرْتَهِنٌ مَمْنُوعُ

(١) في (ط، ق) (بَابُ).

152