154

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٧٩٢. وَإِنْ جَنَى فِي يَدِهِ فَبِيْعَ فِي * جِنَايَةٍ فَمُهْدَرٌ كَالتَّلَفِ

١٧٩٣. وَيَأْمُرُ المُعِيرُ وَهْوَ مَنْ ضَمِنْ * رَاهِنَهُ بِفَكِّهِ وَالمُرْتَهِنْ

١٧٩٤. بِرَدِّ رَهْنٍ أَوْ طِلَابِ الدَّيْنِ مَعْ * حُلُولِهِ ثُمَّ لْيُرَاجَعْ وَلْيُبَعْ

١٧٩٥. إِنْ لَمْ يُؤَدِّ رَاهِنٌ وَبِالثَّمَنْ * يَرْجِعُ مَالِكٌ عَلَى مَنْ قَدْ رَهَنْ

١٧٩٦. وَارْهَنْ بِدَيْنِي مِنْ فُلانٍ ذَا جُعِلْ * كَقَبْضِهِ وَرَهْنِهِ إِنِ امْتُئِلْ

١٧٩٧. وَإِنَّمَا يُجَوِّزُونَ رَهْنَ مَا * يَأْبَى الجَفَافَ وَالفَسَادُ عُلِمَا

١٧٩٨. قَبْلَ حُلُولِ دَيْنِهِ مَعْ شَرْطِ أَنْ * يُبَاعَ إِذْ ذَاكَ وَيُرْهَنَ الثَّمَنْ

١٧٩٩. مَكَانَهُ وَهَكَذَا يُفْعَلُ إِنْ * طَرَا فَسَادُ غَيْرِهِ مِمَّارُهِنْ

١٨٠٠. بِثَابِتٍ مِنْ كُلِّ دَيْنٍ يَلْزَمَنْ * أَوْ أَصْلُهُ لُزُومُهُ نَحْوُ الثَّمَنْ

١٨٠١. فِي زَمَنِ الخِيَارِ لَا نَجْمٍ عَلَى * مُكَاتَبٍ وَالجُعْلُ مَا لَمْ يَكْمُلَا

١٨٠٢. وَالرَّهْنَ فَوْقَ الرَّهْنِ زِدْ بِدَيْنِ * لَا الدَّيْنَ فَوْقَ الدَّيْنِ بِالرُّهَيْنِ

١٨٠٣. وَيَمْزُجُ الرَّهْنَ بِبَيْعِ مَنْ يَرَى * وَالقَرْضِ لَكِنْ طَرَفَاهُ أُخِرَا

١٨٠٤. وَأُلْغِيَ الأَدَاءُ وَالرَّهْنُ بِأَنْ * ظَنَّ عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَالرَّهْنُ بِظَنْ

١٨٠٥. صِحَّةِ شَرْطِهِ بِبَيْعِ ذِي خَلَلْ * وَالحَمْلُ فِي رَهْنِيَّةِ الأُمِّ دَخَلْ

١٨٠٦. لَا غَيْرُ مَعْنَى اللَّفْظِ كَالمَبَانِي فِي عَرْصَةٍ(١) وَلَا كَغُصْنِ الْبَانِ

١٨٠٧. فِي رَهْنِهِ أَمَّا تَصَرُّفٌ مَنَحْ * رَهْنًا فَقَبْلَ القَبْضِ فَسْخٌ لَوْ وَقَعْ

١٨٠٨. لَا مَوْتُ عَاقِدٍ وَلَا الإِبَاقُ مِنْ * عَبْدٍ وَلَا جِنَايَةٌ مِمَّنْ رهنْ

١٨٠٩. وَلَا تَخَمُّرُ العَصِيرِ إِنَّمَا * لَا يُقْبَضُ الخَمْرُ إِذن(٢) وَلَزِمَا

  1. في (ط) (عَرْضَةٍ).

  2. في (ق) (إذا).

152