152

Al-Bahja Al-Wardiya

البهجة الوردية

ایډیټر

أبو عمر هداية بن عبد العزيز

خپرندوی

دار الضياء

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۴۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فقه شافعي

١٧٧٠. وَإِنْ يَكُنْ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ أُقْرِضَا * فَرَدَّ فِي قُطْرٍ سِوَاهُ أَوْ قَضَى

١٧٧١. أَجْوَدَ أَوْ أَكْثَرَ لَمْ يَحْرُمْ وَلَا * يُكْرَهُ بَلْ يُنْدَبُ فِي تَيْنِ كِلَا

١٧٧٢. قَرضٌ بلا شرطٍ يَجُوزُ أَن يُرَدْ * أَجوَدَ أَو أَكْثَرَ فِي غِيرِ الْبَلَدْ

١٧٧٣. وَلَوْ جَرَى شَرْطٌ بِأَنْ يَرُدَّا * مُكَسَّرًا عَنْ ضِدِّهِ أَوْ أَرْدَا

١٧٧٤. أَوْ بَعْدَ يَوْمَيْنِ وَمَا لَهُ غَرَضْ * أَوْ أَنَّهُ يُقْرِضُ غَيْرَ مَا اقْتُرَضْ

١٧٧٥. فَالشَّرْطُ دُونَ القَرْضِ ذُو انْتِقَاضِ * وَشَرْطُهُ الإِقْرَارُ عِنْدَ القَاضِي

١٧٧٦. وَكَافِلًا وَالرَّهْنَ وَالإِشْهَادَا * بِهِ فَالِثْنَانِ جَمِيعًا جَادَا

**

151